الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
71
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فقال إذا كان ابن ستّ سنين والصيام إذا أطاقه « 1 » وحديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب . وأمّا استحباب الصلاة على الطفل المسلم إذا كان عمره أقلّ من ستّ سنين وان كان مات حين تولده بشرط أن يتولّد حيّا . فمضافا إلى دعوى الشهرة يدلّ عليه . الرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية . ولا من غيرها وإذا استهل فصلّ عليه وورثه « 2 » . ورواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام لكم يصلّى على الصبى إذا بلغ من السنّين والشهور قال يصلّى عليه على كل حال الّا أن يسقط لغير تمام « 3 » . وأمّا عدم استحباب الصلاة على الطفل إذا تولّد ميّتا لدلالة رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة حيث دلّت على الملازمة بين توارث الطفل والصلاة عليه فإذا لم يستهل لم يشرع الصلاة عليه ورواية السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال يورث الصبى ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أمّه فاستهلّ صارخا وإذا لم يستهلّ صارخا لم يورث ولم يصلّ عليه « 4 » . مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه وأمّا الميّت الّذي وجد في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الاسلام فإنهما بحكم المسلم ويلحق به كما قلنا في باب الغسل .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة